تعديلات قانون الإيجار القديم نهاية عصر التجميد وبداية إستعادة العقارات

اهم الاخبار, عقارات

استمع الي المقالة
0:00

تعديلات قانون الإيجار القديم : خطوة حاسمة نحو إستعادة العقارات المؤجرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء موافقة نهائية وحاسمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون للمستأجر حق البقاء فيها.

هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود إستمرت طويلًا لمعالجة إشكالية “الإيجار القديم” التي أثرت على قطاع كبير من الملاك والمستأجرين على حد سواء.

الموافقة النهائية : إنهاء جدل طال أمده

جاءت موافقة مجلس النواب بعد تصويت الأعضاء وقوفًا، مما يعكس الإجماع على ضرورة هذا التعديل القانوني.

ويستهدف القانون بشكل أساسي إستعادة الملاك لحقهم في إسترداد وحداتهم المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا بموجب التشريعات السابقة.

جوهر التعديلات : حق المالك في إسترداد العين المؤجرة

يُلزم القانون الجديد المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية وردها إلى المالك بمجرد إنتهاء المدة المقررة في العقد.

ولم يعد الأمر يقتصر على مجرد التزام نظري، بل يمنح القانون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.

مادة جديدة لتعزيز حق المالك : (2 مكرر)

تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996.

هذه المادة تلزم المستأجر أو خلفه (سواء كان عامًا أو خاصًا) بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار.

وفي حال الإمتناع، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الواقع في دائرتها العقار إصدار أمر بالطرد، مع حفظ حق المالك في التعويض إذا كان لذلك مقتضى.

ضمانات قانونية للمستأجر : دعوى موضوعية دون إيقاف أمر الطرد

على الرغم من التشدد في حق المالك، لم يغفل القانون الجديد حق المستأجر أو خلفه في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة.

ولكن، والأهم في هذا الصدد، أن الفقرة الثانية من المادة المضافة تؤكد بوضوح على أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية بالطرد.

هذا يضمن سرعة إستعادة المالك لحقه دون الدخول في دوامة التقاضي الطويلة.

نص المادة الثانية مكررًا : توضيح لا لبس فيه

تنص المادة الجديدة بوضوح على: “يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الإمتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.”

تعديلات قانون الإيجار القديم .. تعتبر هذه التعديلات نقلة نوعية في قانون الإيجار المصري، ومن المتوقع أن تساهم في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالوحدات المؤجرة وفقًا لقوانين الإيجار القديمة، مما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.