ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ .. أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، أن مشروع القانون بإصدار مجلس الشيوخ، المقدم من ائتلاف دعم مصر، والمعروض أمام البرلمان بعد مناقشته تتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية.
وجاء وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور.
وأشادت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، بجمع مشروع القانون بين نظامي القائمة والفردي والاستفادة من مميزات النظامين.
وكذلك بما تضمنه من مراعاة تمثيل المرأة في القائمة الانتخابية.
وأشار التقرير البرلماني بشكل خاص، إلي الضمانات التي وردت بالمادة (28) من مشروع القانون بشأن المعايير الواجب توافرها في نسبة التعيين.
بما يحقق النزاهة والعدالة في الاختيار.
وحددت المادة (28) ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد :
وفي مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبهز
ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، أنها ارسلت خطابات لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالاً لأحكام المادة (208) من الدستور.
والمادة (3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.