الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة رسميًا
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر “ط”، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، قرارًا حكوميًا هامًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة.
هذا القرار، الذي يحمل رقم 2594 لسنة 2025 والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، يأتي ليُعدّل بعض أحكام القرار السابق رقم 1627 لسنة 2019، والذي كان يحدد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الإقتصادية.
الأساس القانوني للقرار
أوضحت الجريدة الرسمية أن هذا التعديل لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مجموعة من الأسس القانونية والتشريعية الهامة.

فقد جاء القرار بعد الإطلاع على الدستور المصري، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
علاوة على ذلك، إستند القرار إلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، والقانون رقم 89 لسنة 2025 الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما أشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار أُقرّ بعد الاطلاع على القوانين واللوائح الخاصة بشئون العاملين في الجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية
وكذلك بعد الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته. هذا التعديل تم بموافقة مجلس الوزراء، مما يؤكد على أهميته وشموليته.
تفاصيل التعديلات : المادة الأولي
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور .. القرار في مادته الأولى أن قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، وتعديلاته السابقة، سيتم تعديلها إعتبارًا من أول يوليو 2025.
وبناءً عليه، لن يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية عن القيم التالية
- الدرجة الممتازة : 13500 جنيه شهريًا.
- الدرجة العالية : 11250 جنيهًا شهريًا.
- مدير عام : 10250 جنيهًا شهريًا.
- الدرجة الأولى : 8500 جنيه شهريًا.
- الدرجة الثانية : 8000 جنيه شهريًا.
- الدرجة الثالثة : 7750 جنيهًا شهريًا.
- الدرجة الرابعة : 7000 جنيه شهريًا.
- الدرجة الخامسة : 7250 جنيهًا شهريًا.
- الدرجة السادسة : 7000 جنيه شهريًا.
تفاصيل التعديلات : المادة الثانية والحافز التكميلي
أما المادة الثانية من القرار فتنص على إستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بالنص الآتي : ” إعتبارًا من أول يوليو سنة 2025، يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار “.
وقد وُضعت ضوابط محددة لحساب هذا الحافز التكميلي
عند حساب الفرق : يتم الأخذ في الإعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تُصرف للأغراض ذات الصفة العمومية أو تُصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد.
ويُراعى أيضًا ما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي للخصم، على أن يُحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025 .
المبالغ التي لا تؤخذ في الإعتبار : لا يؤخذ في الإعتبار عند حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019
وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية. هذه المكافآت والبدلات والمزايا تظل تُصرف لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
ضوابط الحافز التكميلي : تسري الضوابط العامة لإستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف أو العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
إن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بها، وضمان حصولهم على أجور تتناسب مع المتغيرات الإقتصادية.














