قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، فى المادة (47) الزم الجهات صاحبة الولاية فى المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية وأراضى استصلاح الاراضى بتخصيص نسبة من الأراضى الخاضعة لها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما لا يقل عن 30% على الأقل.
لاقامة المشروعات التى تتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها بتلك المناطق.
وأن تلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتخطيطها وتقسيمها.
وجاء نص المادة (47) فى قانون تنمية المشروعات :
“يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى.
وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية.
وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30%).
وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية.
ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.