شروط المسح على الشراب في الوضوء..
فيجوز للمسافر والمقيم المسح على الجوربين المدة المحدودة شرعا، فإذا انتهت نزعهما وغسل رجليه ثم له أن يلبس الجوربين أيضا تلك المدة، وهكذا.
مركز الفتوى تابع قائلًا: ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال هذا قول بعض أهل العلم والأظهر أنه يصح ويأثم.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء.