حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام، مؤكدة أن الأصل هو إخراج الزكاة فور بلوغ المال النصاب وحولان الحول، والنصاب يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21 إذا كان المال فائضًا عن الحاجة الأصلية لصاحبه.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يجوز إخراج الزكاة مقسطة على مدار العام إذا كانت حاجة المستحقين تستدعي ذلك، مع مراعاة شرط أساسي: عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أُخرجت كامل الزكاة المستحقة.
حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الذهب المملوك بغرض الزينة فقط لا تجب فيه الزكاة، شريطة توافر شرطين:
-
أن يكون الذهب مملوكًا لأنثى (أم أو بنات).
-
أن يكون الغرض منه الزينة المشروعة وليس الادخار أو الاستثمار أو التجارة.
وفي حال اختل أحد الشرطين، مثل أن يكون الذهب مملوكًا لرجل (لأن الرجل لا يجوز له شرعًا التزين بالذهب)، فإن الذهب يصبح مالًا مدخرًا وتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
وأشار أمين الفتوى إلى أن تبديل الذهب بذهب آخر للزينة لا يغير الحكم الشرعي، داعيًا الله أن يرزق المسلمين الفقه في الدين وحسن العمل بما تعلموه.
حكم إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضان
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في زكاة المال هو إخراج الأموال لأنها أنفع للفقراء، لكن يجوز أيضًا إخراجها على شكل شنط رمضانية تحتوي على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير.
وأشار الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، إلى أن السلع يجب أن تكون جيدة النوعية وليست رديئة، وأن الهدف هو التخفيف عن كاهل المحتاجين، مؤكّدًا على فرضية الزكاة وأهميتها الشرعية، حيث يُستغنى عن الاحتجاج لها وتعد من فرائض الدين بالضرورة.














