هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟
أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن سؤال حول مدى جواز إزالة شئ من الشعر أو الأظافر للمحرم أثناء إحرامه.
رد الأزهر، لا يجوز للمحرم أن يتعمد إزالة شيء من شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأصغر، فإن
فعل ذلك متعمدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع (ومقدار الصاع 2 كيلو و40 جرامًا تقريبًا)،
أو صوم ثلاثة أيام، أما إذا سقط شيء منها بدون قصد، أو أخذ شيئًا من شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه “على الراجح”، والله تعالى اعلى وأعلم.