هل تحتسب فترة العدة من وقت التلفظ بالطلاق أم من وقت استلام ورقة الطلاق؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة:
هل تحسب العدة من وقت الحلفان باليمين أم من وقت استلام ورقة الطلاق؟
وأجاب على هذا السؤال الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن العدة في هذه المسألة
تحسب من يوم بلوغ الزوجة وعلمها الطلاق، وهو أن تتحصل على وثيقة الطلاق.
ولدار الإفتاء فتوى سابقة بهذا الخصوص في تاريخ وقوع الطلاق، إذ وردها سؤال حول بداية حساب عدة المرأة بين تاريخين،
أولهما تاريخ نطق الزوج الطلاق الذي اقر به الطرفان، والآخر تاريخ تسلم وثيقة الطلاق، لتؤكد أن العدة يبدأ حسابها من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق الذي وقع شرعًا.
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق وأضافت الإفتاء أن المقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري-
أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا،
وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن،
وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.