ما حكم التأخير في إخراج الزكاة

إسلاميات

استمع الي المقالة
0:00

ما حكم التأخيرفي إخراج الزكاة؟

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : إن أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ

الجُمهورِ: المالكيَّةِ   ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للحنفيَّة ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ.  و استدلوا على هذا بقَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ.

فالأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148]؛

واضافت اللجنة  في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك “ولذلك أخرَجَ

اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ،  و استدلوا أيضاً  بقَولُ الله تعالى:

وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141 ومن ثم فالآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ .].

التأخير  في  إخراج  الزكاة

.فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدلت بما جاء في  السُّنَّ النبوية: حيث روي  عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه عن الرسول :

قال: صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟

فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه و قالوا: إنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ

الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ.

وكذلك استدل المجمع بما ورد في السنة  بأنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ،

إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّة.

وأضافت اللجنة إذا ثبت هذا فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم.

قال الإمام النووي: [قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء].

وقدمت الفتوي النصيحة  للجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول.

وخلصت اللجنة في نهاية الفتوي للقول :وعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير اليسير كيوم أو يومين أو أياماً جرياً على

قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام …

فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة.