حكم كشف قدم المرأة فى الصلاة
أوضحت دار الافتاء، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يجب على المرأة.
تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.
ولحديث أم سلمة رضي الله عنها، أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة.
فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها، لأن الشرع استثنى من زينة المرأة:
الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
والراجح، وهو المفتى به انه يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها.
فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة، ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه