هل يجوز وضع شروط او إسقاط حقوق بين الزوجين؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: ما دمت في عصمته، فلك حقوق الزوجة، وعليك واجباتها؛ فلا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه لغير ضرورة.
أمّا إذا رضي زوجك بإسقاط حقّه في الفراش، أو أذن لك في الخروج متى أردت، ورضيت بإسقاط حقّك في النفقة؛ فلا مانع من ذلك، لكن لكل منكما أن يرجع فيما أسقطه، ويطلب حقّه.
فلا مانع من تصالح الزوجين على إسقاط بعض الحقوق من النفقة والمعاشرة برضاهما،
ويجوز للزوج أن يأذن لزوجته في الخروج من البيت من غير حاجة إلى استئذانه كلما أرادت الخروج، أو مكالمة أحد في الهاتف بشرط ألا يكون الخروج أو المكالمة مشتملة على أمر محرم.
ولا يخفى أن الزوج مسؤول عن زوجته ما دامت في عصمته فهو قوام عليها، ومن القوامة أن يحمل الزوج زوجته على أداء الفرائض واجتناب المحرمات.
قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد. تفسير السعدي.
مركز الفتوى تابع قائلًا: وننبه إلى أن لكل منهما أن يرجع فيما أسقطه ويطالب بحقه، ونشوز الزوجة هو امتناعها من طاعته فيما يجب عليها نحوه، وهو محرّم، وتسقط به نفقتها.
والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بالمعروف، ما لم يخف إفسادهم لها عليه.
ونصيحتنا لك؛ أن تتفاهمي مع زوجك، وتسعي في حلّ الخلافات، والإصلاح؛ حتى تتعاشرا بالمعروف، وتبقى الأسرة مترابطة؛ لينشأ الأولاد نشأة سوية.
وإذا لم تقدرا على حلّ هذه الخلافات؛ فليتوسط بينكما بعض العقلاء -من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين- للإصلاح بينكما.