هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي؟

إسلاميات

0:00

هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي؟

أجابت دار الإفتاء المصرية بما ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن المرأة إذا زوجت نفسها بغير

وليها فنكاحها باطل؛ لعدم توفر ركن (الولي)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” (رواه الترمذي).

وقال صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل”(رواه الترمذي).

بينما ذهب الأحناف إلى أن المرأة لها أن تزوج نفسها بشرط أن تكون بالغة رشيدة، وأن يكون الزوج كفأ لها، وأن لا يقل مهرها عن مهر مثلها.

وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح.

ويشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل

لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.

الثاني: رضا الزوجين.

الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث

: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل.

فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].

وللولاية شروط الأحق بها الأب ثم الجد ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.

الرابع: الشهادة على الزواج، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي).

الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.

من ناحية أخرى، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى

الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد

وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.

وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد