هل يجوز سداد ديون أخي الغارم من أموال الزكاة دون أن أخبره؟
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه ما دام أخوك لا يستطيع سداد دينه فلك أن تعطيه من زكاة مالك ما يؤدي به دينه، لأنه من الغارمين، والغارمون من الأصناف الذين لهم الحق في أن يعطوا من الزكاة، قال الله تعالى:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجع أنواع الغارمين.
وتضيف: ولا يشترط أن تعلمه أن الذي دفعت له زكاة، أما سداد الدين عنه من الزكاة بغير علمه فإنه محل خلاف بين أهل العلم.
أقسام الغارمين:
والغارمون جمع غارم وهو: الذي عليه دين، وهم قسمان:
– غارم لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة أو كسوة أو زواج أو سكن أو مرض ونحو ذلك.
– وغارم لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الغير، وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين.
شروط إعطاء الزكاة للغارمين.
وتوضح: أما الغارم لمصلحة نفسه، فمن شروط إعطائه من الزكاة أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، فيعطى منها وكذلك إن كان لا يملك شيئاً ولكنه يقدر على العمل والكسب فلا يمنع ذلك إعطاءه الزكاة،
وأما إن كان غنياً قادراً على سداد الدين لم يعط من الزكاة ، ولا يشترط أن يكون هذا الغارم صفر اليدين حتى يُعطى من الزكاة، فقد صرح العلماء أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية ونحو ذلك من حاجيات الحياة مانعة من إعطائه ما يقضي دينه.
ومن شروط إعطائه: أن يكون قد استدان في مباح أو في طاعة، فلو استدان في معصية فلا يعطى.