حكم زكاة المال من فوائد شهادات البنك
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.
وأضاف «عثمان» فى إجابته عن سؤال، «هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟».
أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام.
منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟»
أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات.
شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛
بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.
وتابع « عبد السميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، قائلا:
إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛
فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.