حكم قطع صلة الرحم عند الإساءة

إسلاميات

استمع الي المقالة
0:00

حكم قطع صلة الرحم عند الإساءة

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الشرع واللغة لم يأتيا بتحديد الصلة الواجبة والقطيعة المحرمة، فالمرجع في تحديدهما هو

العرف ‏الجاري بين الناس، قال الشيخ محمد الصالح العثيمين -رحمه الله-: “وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه ‏الناس؛ لأنه لم يبيّن

في الكتاب ولا السنة نوعها، ولا جنسها، ولا مقدارها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقيده ‏بشيء معين، بل أطلق؛ ولذلك

يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس ‏أنه قطيعة فهو قطيعة.” انتهى.

فكل ما تحصل به الصلة وينتفي به وصف القطيعة عرفًا، تتحقق به الصلة الواجبة، ‏وتنتفي القطيعة المحرمة شرعً

ومجرد ترك الغيبة، أو ترك الإساءة؛ هذا وحده لا تتحقق به صلة الرحم في العرف؛ فالناس لا يَعُدُّون من قطع زيارتهم، وترك السؤال

عنهم واصلًا للرحم -وإن كان لا يغتابهم، ولا يسيء إليهم-، بل قطع الزيارة، وترك السؤال في العرف، من الإساءة؛ لأنه هجر.

ومن وصل رحمه بالزيارة، والسؤال عنهم، ونحو ذلك، مما يعتبر صلة، ولكنه يغتابهم؛ فقد جمع بين الإحسان والإساءة، وهو آثم

للغيبة، ومأجور على الصلة، فيثاب لطاعته، ويأثم لمعصيته، ولا يقال: إنه قاطع للصلة بإطلاق، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة:7-8}.