مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
إذا رغب الزوج في التعدد والزواج من امرأة أخرى عليه أن يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
إذا طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية كاملة.
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصياً ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة، يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه، فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها، وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا عد متراجعاً عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق.
وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى، واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كل احتياجاتهم بما يتناسب، وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.
في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر، وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها، وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق، مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد، وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.
في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
توثيق الزواج.
يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري، ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار وآليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم.
كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.
للزوجين الحق في إضافة أى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلا صح العقد وبطل الشرط وفي حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة.
ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة التي منها على سبيل المثال:
اتفاقات بين الزوجين يمكن إضافاته بوثيقة الزواج.
1- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
2- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
3- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
4- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرراً يبيح طلب التطليق.
وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
لذلك كل زوج وزوجه لازم يعرف حقوقه في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد علشان مايضحيكش عليه.