مد مهلة التقديم على وحدات بديلة 3 أشهر إضافية لمستأجرى الإيجار القديم

عقارات

استمع الي المقالة
0:00

مد مهلة التقديم على وحدات بديلة 3 أشهر إضافية لمستأجرى الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. وتم تحديد مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر، تنتهي في 12 أبريل 2026، لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، سواء من المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقود الإيجار. كما شملت التوصيات تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات الجديدة.


شروط الحصول على الوحدات البديلة

ينص القانون على أنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق أحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انقضاء المدة القانونية للعقد، بشرط:

  • تقديم طلب رسمي للتخصيص.

  • إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:

  • القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص.

  • آليات فحص الطلبات والبت فيها.

  • ترتيب أولويات التخصيص.

  • الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.


أولوية التخصيص

يمنح القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، على أن يكون ذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقد.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص فور تقديمه الطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة وفق الضوابط المحددة بالإعلان.


شروط أساسية للحصول على الوحدة البديلة

  • أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

  • أن يكون مستأجرًا للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار.

  • الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

  • ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

  • ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

  • أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي نفس المحافظة.

  • الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة.


حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة

يمكن لمالك الوحدة طلب إخلائها فورًا في الحالات التالية، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد فوري:

  • ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من سنة دون مبرر.

  • امتلاك المستأجر أو أسرته لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المدينة.

  • استخدام الوحدة لغير الغرض المتفق عليه، مثل تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري دون تصريح.

  • التأجير من الباطن دون موافقة المالك.

  • هدم العقار بعد صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.