ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟
دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التعاون
على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى:
“وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” “المائدة:.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى
لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
الدار قالت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك “:التأمين بكل أنواعه
أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع
والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض،
حكم وثائق التأمين على الحياة
الدار استطردت قائلة : إنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث
والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما
في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟
بالقول : زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب
الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ”رأس المال العامل”، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
الدار أشارت إلي أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمين أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه