عقوبة الغش بالامتحان .. وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فى مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أن ينص في صدارة مادة العقوبة إضافة فقرة مفاداها “مع مراعاة قانون الطفل وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر”.
ونرصد فى هذا الصدد أبرز ما جاء بالقانون :
عقوبة الغش بالامتحان
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها.
أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
– يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه .
ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
– يحرم الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه.
والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسباً في جميع المواد.
– في حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
– يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال.
أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش.
أو المساهمة على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالقانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.