حكم علاج غير المسلمين من أموال الزكاة؟
يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للمواطنين المحتاجين إلى العلاج من غير تفرقة في ذلك بين المسلم وغير المسلم؛ بموجب آية الزكاة التي لم
تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.
وأشار إلى أن الإسلام ححدد مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
[التوبة: 60]، أي: أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن الـمَلْبَسِ والـمَأكلِ والـمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم
هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:
«تُؤخذ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم» رواه البخاري، وهذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غيرِ القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التي يحتاجونها وتوفير الدواء لَهُم دخولًا أوَّليًّا.













