حكم استخدام ممتلكات الآخرين على أساس غلبة الظن برضاهم
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: المعتبر في مثل ما ذكرت هو حصول اليقين، أو غلبة الظن؛
لأن مدار أغلب الأحكام الشرعية على غلبة الظن، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين،
وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. انتهى.
وقال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.
والإعراض عن مثل هذه الشكوك، وعدم الاسترسال فيها؛ أسلم للمرء؛ لئلا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب،
فيفسد عليه حياته بالشكوك، والوساوس، ولا حد لها، ولا غاية.