حكم إقامة البنت الرشيدة وحدها وعملها في بلد بعيدا عن أهلها
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: وجود المحرم مع المرأة يشترط في السفر دون الإقامة ،لكن في جواز إقامة البنت الرشيدة وحدها بعيدا عن أبويها عند أمن الفتنة؛ خلاف بين أهل العلم.
جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: وأفاده بقوله بلغت الجارية مبلغ النساء،
إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت في السن، واجتمع لها رأي، فتسكن حيث أحبت، حيث لا خوف عليها. انتهى.
وفي روضة الطالبين للنووي –رحمه الله-: وأما الأنثى إذا بلغت، فإن كانت مزوجة، فهي عند زوجها، وإلا فإن كانت بكرا، فعند أبويها، أو أحدهما إن افترقا،
وتختار من شاءت منهما، وهل تجبر على ذلك؟ وجهان: أحدهما: نعم، وليس لها الاستقلال، والثاني: لا، بل لها السكنى حيث شاءت، لكن يكره لها مفارقتهما….
وهذا إذا لم تكن تهمة، ولم تذكر بريبة، فإن كان شيء من ذلك، فللأب والجد، ومن يلي تزويجها من العصبات منعها من الانفراد، ثم المحرم منهم يضمها إلى نفسه إن رأى ذلك. انتهى.
وعليه؛ فإن كان أبوك يخشى عليك، فالواجب عليه ألا يتركك وحدك، والواجب عليك طاعته في الانتقال معه.
وأمّا إذا كان يأمن عليك في البقاء في تلك البلاد بعيداً عنه؛ فلا يجب عليه نقلك معه.
وإذا أصرّ أبوك على نقلك معه؛ فالواجب عليك طاعته في ذلك، إلا إذا كان عليك ضرر محقق في الانتقال معه.
وعلى كل حال، فإنّ عليك برّ أبيك، والإحسان إليه، فحقّ الوالد عظيم، وبرّه من أعظم أسباب رضوان الله،
ودخول الجنة، ففي الأدب المفرد للبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قَالَ:رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرب في سخط الوالد.
وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.
قال المباركفوري –رحمه الله- في تحفة الأحوذي: قَالَ الْقَاضِي: أَيْ خَيْرُ الْأَبْوَابِ وَأَعْلَاهَا، وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ وَيُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى وُصُولِ دَرَجَتِهَا الْعَالِيَةِ مُطَاوَعَةُ الْوَالِدِ وَمُرَاعَاةُ جَانِبِهِ