السيسى صدق، اليوم الاثنين، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر.
بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
ونص التعديلتحت تأييد السيسى ، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني.
والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.