التطهر بالتراب.. متى يكون؟ وما شروطه؟
انعدام الماء
إذن مع انعدام الماء، يوجب التيمم، ويجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من أجزائها، من تراب وطين وحجر ورمل وفخار،
لقوله تعالى: « فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا » (النساء: 43)، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، والطيب، هو الطاهر.
ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء ترابًا أو رملًا ويتيمم منه، وعلى المسلم الذي ينوي التيمم، أن يقول:
(بسم الله، ناويًا التيمم، ثم يضرب بكفيه وجه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح كفيه، ثم يقول بعد التيمم ما يقال بعد الوضوء من الأذكار».
والتيمم يُستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء، أو خشي الضرر من استعماله، قال تعالى:
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا » (النساء: 43).
عطاء خاص
التيمم إنما هو عطاء خاص للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث
جابر ابن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ».
وبالتالي إذا عدم الماء أو إذا كان معه ماء يكفي للشرب فقط، أو إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض، أو شدة برودة، أو كان
به جرح يتضرر بغسله، أو مسحه بالماء، فعليه بالتيمم، لقوله تعالى: « وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ » 0النساء: 29)، وما ذلك إلا لأن هذا الدين يسر لنا كل شيء، فكيف بنا لا نتبعه!.