استعادة رسوم تسجيل العقارات فى الشهر العقارى .. الحالات والطريقة
حددت وزارة العدل بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، طريقة استعادة الرسوم والمصروفات الخاصة بتسجيل العقارات فى الشهر العقارى حال عدم التسجيل أو رفض الطلب المقدم.
وحدد قانون الشهر العقارى الجديد الذى يسمح بتسجيل ملكية العقارات دون الحاجة لاثبات تسلسل المكلية تكاليف التسجيل من خلال تحديد 8 نماذج محدد عليها الرسوم والمصروفات الإدارية الواجب سدادها تحت التسوية وقيمتها 3900 جنيها.
ونصت المادة 204 من تعليمات الرسوم طبعة 2001 على أنه يجوز أن ترد لصاحب الشان رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليهاب المادة 24 من قانون رسوم التوثيق والشهر، وبناء على ذلك فقد تقرر:
أولا بشأن رد الرسوم
1- يكون رد الرسوم بما لا تتعارض مع أحكام قانون الشهر العقارى الجديد.
2- تتولى المأمورية المختصة عرض مذكرة برأيها فى شأن طلب رد الرسوم على الإدارة المالية المختصة بمكتب الشهر العقاري الذى تتبعه المأمورية وتقوم الإدارة المالية بعرض الأمر على أمين المكتب للبت فى طلب الرد.
3- تتولى الوحدات الحسابية شئونها فى تنفيذ رد الرسوم.
ثانيا المصروفات الإدارية
1- فى حالة عدم قيد الطلب بالمأورية ترد المصروفات الإدارية كاملة.
2- تكون تسوية المصروفات الإدارية فى حال قيد الطلب فى المأمورية المختصة إما برد المصروفات الزائدة وإما بطلب مصروفات إدارية تكميلية وذلك فى خلال مدة فحص الطلب.
3- تتبع فى رد المصروفات الإدارية ذان الإجراءات المنصوص عليها فى البند أولا.