عقوبة تقديم مستندات مزورة للتسجيل في الشهر العقاري
يعد قانون الشهر العقارى، أحد أبرز القوانين التى أثارت جدلا واسعا طيلة الفترة الماضية بين أوساط الشعب المصري،نتيجة لما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والمصالح الحكومية عدم نقل الخدمات ، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرارنقل الملكية.
فى هذا الصدد ، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء الماضي ، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة آخرى قادمة.
وطبقا لتعديلات القانون الجديدة، فقد تم وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم مستندات مزورة للتسجيل فى الشهر العقاري، فقد نص القانون على أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة .
جدير بالذكر أن التعديلات الجديدة للقانون، تستهدف رفع القيمة الاقتصادية للعقار، وإنهاء أزمة العقود العرفية ، وإعلاء قيمة العقار اقتصاديا،كما جاء القانون متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات .