الحكم الشرعي في رجل كثير الحلف بالطلاق
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه لا ينبغي للمسلم الحلف بالطلاق.
وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».
وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أنه جاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم، فقال تعالى:
«وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» (سورة القلم:10)، منبًها على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفسّاق.
وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.
وأكد امين الفتوى ، أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقًا لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (سورة البقرة: 229).
هل يقع الطلاق بلفظ عليه الطلاق
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.
وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه:
“هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟”، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ “عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا”،
هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء.
ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهي إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.
وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين.
وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.