حكم إخراج الزكاة طعامًا لليتامي
تأخير إخراج الزكاة لغير عذر، يترتب عليه الإثم، وكفارة هذا الإثم هي التوبة، وأركانها: أن تندم على تأخيرها، وتخرج الزكاة فورًا، وتعزم مستقبلًا على عدم العودة.
فإذا استوفيت شروط التوبة؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ثانيًا: الأفضل أن تباشر تفريق الزكاة على مستحقيها بنفسك دون أن توكّل أحدًا، قال ابن قدامة في المغني: وَيُسْتَحَبُّ
لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلِيَ تَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ؛ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُصُولِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا.
ولو وكّلت من يوثق به لأمانته -جمعية، أو غيرها- في تفريق الزكاة، ودفعها لمستحقيها؛ جاز.
ثالثًا: مصارف الزكاة ثمانية، وهي :
الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين: وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئاً، أو يجدون بعض ما يكفيهم.. على خلاف بين الفقهاء أيهما أشد حاجة؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
والصنف الثالث: العاملون على الزكاة: وهم الذين يتولون جمع الزكاة، ولا يشترط فيهم وصف الفقر، بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء.
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين دخلوا في الإسلام حديثاً يعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باق لم يسقط على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
الصنف الخامس: في الرقاب: وهم على ثلاثة أضرب:
الأول: المكاتبون المسلمون: فيعانون لفك رقابهم.
الثاني: إعتاق الرقيق المسلم.
الثالث: الأسرى من المسلمين.
الصنف السادس: الغارمون: وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم على تفصيل لذلك في كتب الفقه.
الصنف السابع: في سبيل الله: والمراد بذلك، إعطاء الغزاة المتطوعين للجهاد، وكذا الإنفاق في مصلحة الحرب وكل ما يحتاجه أمر الجهاد.
الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده.
ولا شك أن الفقراء من مصارفها، ولكن كون الإنسان مريضًا بالسرطان، أو يتيمًا، هذا في ذاته لا يجعله من مصارف الزكاة؛ فقد يكون مريض السرطان غنيًّا، وقد يكون اليتيم كذلك غنيًّا؛ فلا تُدفع الزكاة لهما لمجرد المرض، واليتم.
رابعًا: الأصل في زكاة المال أن تُخرج من جنس المال، فزكاة النقود تخرج نقودًا، لا طعامًا.
وإخراجها طعامًا بدل النقود هو من إخراج القيمة في الزكاة، وهذا مختلف فيه بين العلماء، وجمهورهم على عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة.