تعديل 5 مواد في قانون الإيجار القديم .. اعرف التفاصيل

عقارات

استمع الي المقالة
0:00

تعديل 5 مواد في قانون الإيجار القديم .. اعرف التفاصيل

لا تزال الطعون المقدمة على قانون الإيجار القديم، بعد تعديلاته الأخيرة، قيد النظر أمام المحكمة الدستورية العليا، في ظل حالة من الجدل أثارتها أنباء متداولة خلال الأيام الماضية بشأن وقف نظر هذه الطعون، ما أثار تساؤلات واسعة بين الملاك والمستأجرين.

حقيقة وقف نظر الطعون

مصادر مطلعة أكدت أن ما أُثير عن صدور قرار من هيئة المفوضين بوقف الطعون تعليقياً غير صحيح تماماً، ولا يستند إلى أساس قانوني. وأوضحت أن المحكمة أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك صلاحية وقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن تعليق العمل بالقانون حالياً لا يعدو كونه شائعات تخالف الإجراءات الدستورية المعمول بها.

أين وصلت الطعون؟

بحسب المصادر، فإن بعض دعاوى عدم الدستورية لم يتم قيدها بعد، بينما تم قيد دعاوى أخرى أمام هيئة المفوضين، التي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير الجاري، وقررت تأجيل ثلاث دعاوى لتبادل المذكرات بشأن أوجه التعارض المزعومة بين مواد القانون والدستور، دون حجز أي منها حتى الآن لكتابة تقرير المفوضين.

مسار الدعوى داخل المحكمة

تمر الدعوى أمام المحكمة الدستورية بعدة مراحل، تبدأ بتحضير المستندات وقيدها بجدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات لسماع المرافعات واستلام المذكرات من أطراف النزاع.
بعد ذلك تُحجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، ثم يُحال الملف إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى، قبل حجزها للحكم.

وأكدت المصادر أن أحكام المحكمة الدستورية تكون نهائية وملزمة للكافة، وغير قابلة للطعن أو الاستئناف.

المواد المطعون عليها

تشمل الطعون عدداً من مواد القانون، أبرزها:

المادة (2): تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (4): تحدد زيادات في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بحدود دنيا تتراوح بين 250 و1000 جنيه، مع آلية لسداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.

المادة (5): تقضي برفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

المادة (6): تنص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.

المادة (7): تُلزم المستأجر بالإخلاء بانتهاء المدة القانونية، أو في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.