الزكاة على العقارات المؤجرة .. كيف تدفعها ؟

إسلاميات

استمع الي المقالة
0:00

الزكاة على العقارات المؤجرة .. كيف تدفعها ؟

أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تجب على أصل العقار نفسه، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التي حدّدها الشرع، موضحة أن الأصل في الزكاة هو المال النامي والمتجدد لا الأعيان الثابتة.

الزكاة على العقارات المؤجرة

وقالت أمينة الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، إن العقارات المؤجرة لا تُعتبر تجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما يستفيد من عائدها، وبالتالي تكون الزكاة مستحقة فقط على الإيجار إذا:

بلغ النصاب المحدد بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

مر عليه حول هجري كامل وهو في ملك صاحبه.

كان فائضًا عن حاجاته الأساسية.

وأضافت أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، وليس من بداية التأجير، وإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التي تعادل النصاب أو تزيد، يجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أن هذا الحكم يشمل الشقق السكنية والمحلات المؤجرة، لأن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، إذ أن نية المالك ليست البيع وإنما الاستثمار عن طريق الإيجار.

العقارات المعدة للبيع

أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فتعد العقارات في هذه الحالة من عروض التجارة، ويجب فيها إخراج الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمتها السوقية وقت البيع إذا بلغت النصاب.

وأوضحت هند حمام أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير، لكنها لا تُفرض على جميع الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب محددة.