قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد ، الأسباب التى تؤدى لانتهاء خدمة الموظف فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تطبق هذه الأحكام علي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية ، على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
1 ـ بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- الاستقالة.
3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 ـ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة فى السنة.
7 ـ عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
8 ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 ـ الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة.
وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.